الفاضل الهندي

172

كشف اللثام ( ط . ج )

النص والاجماع وهو الاحتلام . وبمثل ذلك يثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا ، أو الكون فيه أو في سائر المساجد . وألحق في التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) الحيض ، لقول أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى ، عن أبي حمزة مثل ما مر - إلى قوله : - وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ( 3 ) . قال في المنتهى : وهي وإن كانت مقطوعة السند ، إلا أنها مناسبة للمذهب ، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة ، وهي متعذرة . والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة ، فكان قائما مقامها في قطع المسجد ، وإن لم يكن التيمم هنا طهارة ( 4 ) . قيل : وحدثها ( 5 ) أغلظ ( 6 ) ، لإسقاطه الصوم والصلاة ، فكانت أولى بالتيمم . وضعف المقدمتين ظاهر . وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب ، وقوفا على اليقين لقطع الخبر ، ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنب إذا تعذر الغسل عليه ، ولا كذا الحائض ، إذ لا سبيل لها إلى الطهارة ( 7 ) . قال الشهيد : وهو اجتهاد في مقابل النص ( 8 ) ، ويدفعه ضعفه بالقطع . قيل : والنفاس كالحيض ( 9 ) ، لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة ، لخفتها وخلو النص عنها ، وفيهما نظر . وفي الذكرى : الأقرب استحباب التيمم لباقي ( 10 ) المساجد ، لما فيه من القرب

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 8 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 3 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 17 . ( 5 ) في ص وس ( وحدوثها ) . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 222 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 222 و 223 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 20 . ( 9 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 79 . ( 10 ) في ص ( لها في ) .